آثار عقد الصلح - عدم جواز مضي أحد المتصالحين في الدعوى أو إثارته النزاع أمام القضاء متجاهلاً هذا الصلح - من حق المتصالح الآخر التمسك بما أوجبه الصلح - كما يحق له فسخ الصلح دون إخلال بحقه في التعويض - يجوز للمتصالحين أن يتقابلا الصلح صراحة أو ضمناً - صور التقابل الضمني.
الحكم كاملاً